الحر العاملي

215

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سألته هل يمس الرجل الدراهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : إي إني والله لاوتي بالدرهم فاخذه وإني لجنب . [ 1963 ] 4 - قال المحقق : وكتاب الحسن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك . أقول : يحتمل كون المس بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز ، وحمل حديث عمار على الكراهية ( 1 ) ، والأول أحوط . وقد تقدم في أبواب الوضوء ما يدل على بقية مضمون الباب ( 2 ) . 19 - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع ، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب ، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية [ 1964 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا . [ 1965 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب

--> 4 - المعتبر : 50 . ( 1 ) ورد حديث عمار في الحديث 1 من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الباب 12 من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب الحيض . الباب 19 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3 : 106 / 2 . 2 - الكافي 3 : 50 / 2 .